responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
ويدل عليه الاخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [1]. وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟ اعتبار النصاب بعد المؤونة الاقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة [2]، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الاصحاب [3]، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع [4] - لان الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " [5] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة. فخلاف صاحب المدارك [6] وبعض مشايخنا المعاصرين [7] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ [8] المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت. هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم [9] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي

[1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] منهم العلامة في التحرير 1: 73، والشهيد في الدروس 1: 260.
[3] المسالك 1: 469.
[4] الرياض 5: 252.
[5] الوسائل 6: 344، الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.
[6] مدارك الاحكام 5: 392.
[7] المستند 2: 79.
[8] في " ج " و " ع ": ما يبلغ.
[9] في " ف ": الحكم.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست