ويدل عليه الاخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [1]. وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟ اعتبار النصاب بعد المؤونة الاقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة [2]، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الاصحاب [3]، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع [4] - لان الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " [5] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة. فخلاف صاحب المدارك [6] وبعض مشايخنا المعاصرين [7] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ [8] المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت. هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم [9] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي [1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. [2] منهم العلامة في التحرير 1: 73، والشهيد في الدروس 1: 260. [3] المسالك 1: 469. [4] الرياض 5: 252. [5] الوسائل 6: 344، الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول. [6] مدارك الاحكام 5: 392. [7] المستند 2: 79. [8] في " ج " و " ع ": ما يبلغ. [9] في " ف ": الحكم.